(بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ)
وهُنَّ ضربان:
أحدُهما: مَن تَحرمُ على الأبَدِ، وقد ذَكَره بقولِه: (تَحْرُمُ أَبَداً):
(الأُمُّ، وَكُلُّ جَدَّةٍ) مِن قِبَلِ الأُمِّ أو الأبِ (وَإِنْ عَلَتْ)؛ لقولِه تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) [النساء: ٢٣].
(وَالبِنْتُ، وَبِنْتُ الابْنِ، وَبِنْتَاهُمَا)، أي: بنتُ البنتِ وبنتُ بنتِ الابنِ، (مِنْ حَلَالٍ وَحَرَامٍ وَإِنْ سَفَلَتْ)، وارِثةً كانت أوْ لا؛ لعمومِ قولِه تعالى: (وَبَنَاتُكُمْ) [النساء: ٢٣].
(وَكُلُّ أُخْتٍ)، شقيقةً كانت أو لأبٍ أو لأُمٍّ؛ لقولِه تعالى: (وَأَخَوَاتُكُمْ) [النساء: ٢٣].
(وَبِنْتُهَا)، أي: بنتُ الأُختِ مُطلَقاً، وبنتُ ابنِها، (وَبِنْتُ ابْنَتِهَا) وإن نزَلَت؛ لقولِه تعالى: (وَبَنَاتُ الأُخْتِ) [النساء: ٢٣].
(وَبِنْتُ كُلِّ أَخٍ، وبِنْتُهَا، وَبِنْتُ ابْنِهِ)، أي: ابنِ الأخٍ، (وَبِنْتُهَا)، أي: بنتُ بنتِ ابنِ أخيه (وَإِنْ سَفَلَتْ)؛ لقولِه تعالى: (وَبَنَاتُ الأَخِ) [النساء: ٢٣].
(وَكُلُّ عَمَّةٍ وَخَالَةٍ وَإِنْ عَلَتَا) مِن جهةِ الأبِ أو الأمِّ؛ لقولِه تعالى: (وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ) [النساء: ٢٣].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.