لأنَّ الجمعَ حَصَل به.
(أَوْ وَقَعَ) العقدُ الثاني (فِي عِدَّةِ الأُخْرَى وَهِيَ بَائِنٌ أَوْ رَجْعِيَّةٌ؛ بَطَلَ) الثاني؛ لئلَّا يجتمِعَ ماؤه في رحمِ أُختين أو نحوِهما.
وإنْ جُهِلَ أسبقُ العقدَيْن؛ فُسِخا، ولإحداهما نصفُ مهرِها بقُرعةٍ.
ومَن مَلَك أختَ زوجتِه ونحوِها؛ صحَّ، ولا يطؤُها حتى يفارِقَ زوجتَه وتَنقضي عِدَّتُها.
ومَن مَلَك نحوَ أختين صحَّ وله وطءُ أيِّهما شاء، وتَحرُمُ به الأُخرى حتى يُحرِّمَ الموطوءةَ بإخراجٍ عن ملكِه أو تزويجٍ بعدَ استبراءٍ.
وليس لحُرٍّ أن يتزوَّجَ بأكثرَ مِن أربعٍ، ولا لعبدٍ أن يتزوَّجَ بأكثرَ مِن ثِنتين.
(وَتَحْرُمُ المُعْتَدَّةُ) مِن الغيرِ؛ لقولِه تعالى: (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) [البقرة: ٢٣٥].
(وَ) كذا (المُسْتَبْرَأَةُ مِنْ غَيْرِهِ)؛ لأنَّه لا يُؤْمَنُ أن تكونَ حامِلاً فيُفضي إلى اختلاطِ المياهِ، واشتباهِ الأنسابِ.
(وَ) تحرمُ (الزَّانِيَةُ) على زانٍ وغيرِه (حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُها)؛ لقولِه تعالى: (وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) [النور: ٣]،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.