للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ خُنْثَى مُشْكِلٍ قَبْلَ تَبَيُّنِ أَمْرِهِ)؛ لعدمِ تحقُّقِ مُبيحِ النِّكاحِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>