صلاةٍ؛ قياسًا على المريض.
٤ - (وَمُسْتَحَاضَةٍ وَنَحْوِهَا)؛ كمن به سلس بولٍ؛ لحديث حمنةَ رضي الله عنها مرفوعًا: «فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ حِينَ تَطْهُرِينَ، وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ المَغْرِبَ، وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ، وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَافْعَلِي» [أحمد: ٢٧٤٧٤، وأبو داود: ٢٨٧، والترمذي: ١٢٨].
٥ - (وَعَاجِزٍ عَنْ طَهَارَةٍ أَوْ تَيَمُّمٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ)؛ لأنَّ الجمع أُبِيحَ للمسافر والمريض للمشقَّة، وهذا في معناهما.
٦ - (أَوْ) عاجزٍ (عَنْ مَعْرِفَةِ وَقْتٍ؛ كَأَعْمَى وَنَحْوِهِ)؛ للمشقَّة.
٧ - (وَلِعُذْرٍ) يبيح ترك جمعةٍ وجماعةٍ؛ كخوفه على نفسه، أو ماله، أو حرمته.
٨ - (أَوْ شُغْلٍ يُبِيحُ تَرْكَ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ)؛ كمن يخاف بترك الجمع ضررًا في معيشةٍ يحتاجها (١).
(١) قال في "الفروع" وشرحه: ويتوجَّه أنَّ مراد القاضي: غير غلبة النُّعاس. وصرَّح بذلك في "الوجيز" وغيره. ينظر: "الإنصاف" ٢/ ٣٣٦
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.