٤ - أن يؤخِّرها لغيبة المستحِقِّ؛ لتعذُّر الإخراج إذًا.
٥ - إذا كان المالك فقيرًا محتاجًا لزكاته؛ بحيث تختلُّ كفايته ومعيشته بإخراجها، وتُؤْخَذ منه الزَّكاة عند يساره؛ لزوال العارض.
- مسألةٌ: تارك الزَّكاة لا يخلو من أمرين:
- أن يتركها جحودًا، وأشار إليه بقوله: (وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا) أي: الزَّكاة على الإطلاق (عَالِمًا) وجوبها؛ (كَفَرَ)؛ لتكذيبه لله ورسوله، وإجماع الأمَّة، فيكفر (وَلَوْ أَخْرَجَهَا)؛ لظهور أدلَّة الوجوب، فلا عذرَ له.
- أن يتركها تكاسلًا أو بخلًا، فقال رحمه الله: (وَمَنْ مَنَعَها) أي: الزَّكاة (بُخْلًا) بها، (أَوْ تَهَاوُنًا) بلا جحدٍ (أُخِذَتْ مِنْهُ) قهرًا؛ كدَيْنِ الآدميِّ، (وَعُزِّرَ مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ) المنع؛ لارتكابه محرَّمًا.
- فرعٌ: (وَيَلْزَمُ أَنْ يُخْرِجَ) الزَّكاة (عَنِ الصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ وَلِيَّهُمَا) في مالهما عنهما؛ لأنَّه حقٌّ تدخله النِّيابة، فقام الوليُّ فيه مقام مولى عليه، كالنَّفقة.
- فرعٌ: (وَشُرِطَ لَهُ) أي: لإخراج زكاة مال الصَّغير والمجنون (نِيَّةٌ) من مكلَّفٍ؛ (كَـ) ـما تُشْتَرَطُ النِّيَّة في زكاة (مَالِهِ)، أي: مال الوليِّ؛
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.