٣ - (فَإِنْ زَادُوا) أي: الكفَّار (عَلَى مِثْلَيْهِمْ) أي: مِثْلَيِ المسلمين؛ (جَازَ) الفرار؛ لقوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ الله وَالله مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: ٦٦].
- مسألةٌ: (وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ):
- (صَبِيٍّ)؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ» [البخاري: ٣٠١٤، ومسلم: ١٧٤٤].
- (وَأُنْثَى)؛ لما تقدَّم.
- (وَخُنْثَى)؛ لاحتمال أن يكون امرأةً.
- (وَرَاهِبٍ)؛ لوروده عن أبي بكرٍ [الموطأ: ١٦٢٧].
- (وَشَيْخٍ فَانٍ)؛ لأنَّه ليس من أهل القتال أشبه المرأة.
- (وَزَمِنٍ)، والزمانة هي العاهة؛ لأنَّه ليس من أهل القتال، فهو كالمرأة.
- (وَأَعْمَى)؛ لما تقدَّم في الزَّمِن.
فلا يجوز قتل هؤلاء بشرطين:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.