٢٧٧ - إذا جنى العبد الموهوب، وتعلق الأرش بقيمته امتنع على الواهب الرجوع فيه. وقيل: يصح، (ويكون موقوفًا. فلو قال الواهب: أنا أفديه وأرجع. مكن منه)(٢). بخلاف ما لو كان مرهونا. فأراد أن يبدل قيمته ويرجع، فإنه لا يمكن.
والفرق: أن ذلك فى الرهن يؤدى إلى إبطال تصرف المرهون له، فمنعاه. بخلاف الجانى، فإنه لا تصرف فيه من المالك. كذا فرق به الرافعى وفيه نظر.
* * *
(١) عن نسخة المصنف. (٢) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.