وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرْسُ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، أبو زكريّاء النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٢٦) (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" ٩/ ٣.
٢ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، أبو عبد الله المدنيّ، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين الحجة المجتهد [٧] (ت ١٧٩) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٣٧٨.
٣ - (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيّ، مولى ابن عمر، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهور [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
٤ - (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -، مات سنة (٣) ٧٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٢.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -، وهو (١٧٣) من رباعيّات الكتاب.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجة.
٣ - (ومنها): أنه أصحّ الأسانيد على الإطلاق، كما نُقل عن الإمام البخاريّ - رَحِمَهُ اللهُ -.
٤ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، كما أسلفته آنفًا.
٥ - (ومنها): أن ابن عمر - رضي الله عنهما - أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (٢٦٣٥).
شرح الحديث:
(عَن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَجُلًا سَأَل رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) قال الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ -: لَمْ أقف على اسمه في شيء من الطرق، وفي رواية الليث، عن نافع بلفظ: "قام رجل، فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ " وفي