الْمَالِ، فَأرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "لَا تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أُعْطِيتَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ مَثَّلَ الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ) الْعَيْشيّ، أبو بكر البصريّ، صدوقٌ [١٠] (ت ٢٣١) (خ م س) تقدّم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُريْعٍ) الْعَيْشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدّم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
٣ - (رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ) التميميّ الْعَنبَريّ، أبو غياث البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٦] (ت ١٤١) (خ م د س ق) تقدّم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[٤١٥٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ، وَرَوْحٍ أتمُّ وَأَكثَرُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم المكيّ، صدوقٌ [١٠] (ت ٢٤٣) (م ت س ق) تقدّم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
٢ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قبل بابين.
و"زيد" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم هذه ساقها الحميديّ في "مسنده"، فقال:
(١٥) - حدّثنا سفيان، قال: سمعت مالك بن أنس يسأل زيد بن أسلم، فقال: سمعت أبي يقول: قال عمر بن الخطاب: حَمَلت على فرس في سبيل الله، فرأيته يباع، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أشتريه؟ فقال: "لا تشتره، ولا