و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٣٧٠)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (١٧٤٤٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٩/ ٩٦ و ٩٧ و ٩٨ و ٩٩ و ١٠٠ و ١٠١ و ١٠٣ و ١٠٤ و ١٠٥ و ١٠٦ و ١٠٧ و ١٠٨ و ١٠٩ و ١١٠ و ١٣٣ و ١٣٤ و ١٣٥ و ١٣٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٢/ ٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٨١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٦٧٦)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده، وإن كان بعضها تقدّم، إلا أن كونها في محلّ واحد أنفع، وأيسر (١):
١ - (منها): إباحة الغنيمة لهذه الأمة؛ لقوله: "خرجوا يريدون عِير قريش".
٢ - (ومنها): بيان فضيلة أهل بدر، وأهل العقبة.
٣ - (ومنها): جواز الحلف من غير استحلاف، في غير الدعوى عند القاضي.
٤ - (ومنها): أنه ينبغي لأمير الجيش إذا أراد غزوة أن يُوَرِّيَ بغيرها؛ لئلا يسبقه الجواسيس، ونحوهم بالتحذير، إلا إذا كانت سفرة بعيدة، فيستحب أن يُعرِّفهم البعد، ليتأهبوا.
٥ - (ومنها): التأسف على ما فات من الخير، وتمنّي المتأسف أنه كان فعله؛ لقوله: "فيا ليتني فعلتُ".
٦ - (ومنها): مشروعيّة ردّ غِيبة المسلم، لقول معاذ -رضي اللَّه عنه-: "بئسما قلت".
٧ - (ومنها): بيان فضيلة الصدق، وملازمته، وإن كان فيه مشقة، فإن عاقبته خير، "وإن الصدق يَهدي إلى البرّ، والبرّ يَهدي إلى الجنة"، كما ثبت في الصحيح.
٨ - (ومنها): بيان استحباب صلاة القادم من سفر ركعتين، في مسجد مَحِلّته أولَ قدومه قبل كل شيء.
٩ - (ومنها): أنه يستحب للقادم من سفر، إذا كان مشهورًا يقصده الناس
(١) تقدّم بعض هذه الفوائد، وإنما أعدته؛ ليكون كلّه مجموعًا في محلّ واحد، فتكون الاستفادة منه أكثر، وأتمّ، فتنبّه.