(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ١١٧٨ و ١١٧٩ و ١١٨٠] (٥٢٤)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (٢٣٤)، و"الصلاة" (٤٢٨ و ٤٢٩)، و"فضائل المدينة" (١٨٦٨)، و"البيوع" (٢١٠٦)، و"الوصايا" (٢٧٧١ و ٢٧٧٤ و ٢٧٧٩)، و"مناقب الأنصار" (٣٩٣٢)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٤٥٣ و ٤٥٤)، و (الترمذيّ) فيها (٣٥٠)، و (النسائيّ) في "المساجد" (٢/ ٣٩ - ٤٠)، و (ابن ماجه) فيها (٧٤٢)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٠٨٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢١١ - ٢١٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٣٢٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤١٨٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١١٧٧ و ١١٧٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١١٥٩ و ١١٦٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٣٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٧٦٥)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ابتداء بناء المسجد النبويّ.
٢ - (ومنها): جواز الإرداف، وذلك إذا كانت الدابة تطيق ذلك.
٣ - (ومنها): مشروعيّة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام.
٤ - (ومنها): جواز الْتِفَاف المرؤوسين حول رئيسهم؛ احترامًا له.
٥ - (ومنها): أن للرئيس أن يخصّ بعض قومه بالنزول عنده، إذا كان قريبًا له؛ تقديمًا لحقّ القرابة.
٦ - (ومنها): استحباب المبادرة لأداء الصلاة في أول وقتها في أيّ مكان حضرت.
٧ - (ومنها): جواز الصلاة في مرابض الغنم، وقد أخرج الترمذيّ عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلُّوا في مرابض الغنم، ولا تُصَلوا في أَعْطان الإبل"، وقال: حسنٌ صحيح.
٨ - (ومنها): بيان طهارة أبعار الغنم وأبوالها، وهو القول الراجح، وقد تقدّم تحقيقه في "كتاب الطهارة"، وباللَّه تعالى التوفيق.
٩ - (ومنها): استحباب المبادرة ببناء المسجد قبل بناء المنازل.
١٠ - (ومنها): مشروعيّة بيع الأرض وشرائها، ومنع اغتصابها.