(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ١٩٩ و ١٢٠٠ و ١٢٠١ و ١٢٠٢] (٥٣٥)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٧٩٠)، و (أبو داود) فيها (٧٦٧)، و (الترمذيّ) فيها (٢٥٩)، و (النسائيّ) فيها (٢/ ١٨٥)، و (ابن ماجه) فيها (٨٧٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٩٥٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٧٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٢٤٤)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٥٩٥ و ٥٩٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٨٨٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ١٦٦)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (١/ ٢٣٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٨٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١٩٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (١/ ٣٣٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٨٠٨ و ١٨٠٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١١٧٩ و ١١٨٠ و ١١٨١) واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان نسخ التطبيق، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.
٢ - (ومنها): بيان أن التطبيق كان أوّلًا مأمورًا به، ثم تُرك.
٣ - (ومنها): جواز النسخ في الشريعة، ووقوعه.
٤ - (ومنها): الأمر بوضع اليدين على الركبتين، وسيأتي ترجيح القول بوجوبه.
٥ - (ومنها): تعليم الجاهل بسنّة الصلاة، وهو فيها، فإن سعدًا -رضي اللَّه عنه- ضرب يدي ولده وهو راكع.
٦ - (ومنها): إزالة المنكر باليد؛ عملًا بحديث أبي سعيد الخدريّ -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"، رواه مسلم، وأحمد، وأصحاب السنن.
٧ - (ومنها): أن الحديث يدلّ على نسخ التطبيق؛ بناءً على أن المراد بالآمر والناهي في قول سعد -رضي اللَّه عنه-: "نهينا عن هذا، وأُمرنا بالرُّكب" هو النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهذه الصيغة مختلفٌ فيها، والراجح أن حكمها حكم الرفع، وهو