للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نصيبه لأنه لا إرث إلا بعد وفاء الدين. انظر الحطاب. انتهى كلام عبد الباقي. قوله: كما في التلمسانية، نص التلمسانية:

فصل فإن ألحق من قد يحجبه … فكل ما بيده يستوجبه

كعاصب وأخوات شتى … أثبتت التي للام بغتا

ولم يوافق غيرها فتدفع … لها الذي بيدها وتمنع

وقد يجر غيرها الإقرار … فيقع الحصاص لا الإنكار

وذاك في قضية منسوبه … تعرف بالعقرب تحت طوبه

الستياني: هي فريضة امرأة تركت زوجا وأما وأختا لأم أقرت الأخت ببنت فالإنكار من ستة، للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت السدس، والإقرار من اثني عشر للزوج الربع وللأم السدس وللبنت النصف، وتسقط الأخت ويبقى للعاصب نصف السدس، والعاصب ليس هو في فريضة الإنكار، ولا أقرت الأخت له بشيء ولكن الإقرار تضمنه وهو وشيك بأن يغفل عنه: ولذا سميت: عقربا تحت طوبة. انتهى.

وحينئذ فسهم الأخت في الإنكار وهو السدس يقسم على سهم البنت في الإقرار وهو ستة، وسهم العاصب وهو واحد فيكون للبنت ستة أسباعه وللعاصب سبعة. وقوله: "وإلا فحصة المقر كالمال" ما قررته به هو الذي قرره به غير واحد، وقرره الحطاب على أن قوله: "وإلا فحصة المقر" ينتهي عندها الكلام أي وإن لم يكن المقر عدلا، فإنما يرث المقر به من حصة المقر فقط ولم يبين ما يأخذه منها اعتمادا على ما يقوله في باب الفرائض حيث يقول: "وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث فله ما نقصه الإقرار"، وقوله: "كالمال" تشبيه في أصل المسألة أي إن شهد عدلان من