فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال أبو عمر: قالوا (١): فلمَّا قُتِل حمزة ﵁ وَثَبَتْ عليه فمَثَّلَتْ به، وشَقَّتْ بطنه، واستَخرَجَتْ كَبِدَه فَشَوَتْ منه وأكَلَتْ - فيما يُقالُ - لأنه كان قد (١) قتل أباها يوم بدرٍ، وقد قيل: إِنَّ الذي مَثَّلَ بحمزة بن عبدِ المطلبِ معاويةُ بنُ المُغيرة بن أبي العاصي بن أُمَيَّةَ، وقتله النبيُّ ﷺ صبرًا، مُنصَرَفَه مِن أُحُدٍ، فيما ذكر الزُّبيرُ (٢).

ثم ختم الله لها بالإسلام، فأسلمتُ يوم الفتح، فلمَّا أخذ رسولُ اللَّهِ ﷺ البيعةَ على النساء - ومِن الشَّرط فيها ألَّا يَسْرِقُنَ ولا يَزْنِينَ - قالت له هندٌ بنت عتبة: وهل تَزْنِي الحُرَّةُ أو (٣) تَسْرِقُ يا رسولَ اللَّهِ؟ فلمَّا قال: "وَلا [تَقْتُلْنَ أَوْلادَكُنَّ] (٤) "، قالت: قد رَبَّيْناهم صغارًا، وقتلتهم أنتَ ببدرٍ كبارًا، أو نحو هذا من القول.

وشَكَتْ إلى رسول الله ﷺ أن زوجها أبا سفيانَ لا يُعطيها مِن الطعامِ ما يَكْفيها وولدها، فقال لها رسولُ اللَّهِ ﷺ: "خُذِي مِن مالِه بالمعروف ما يَكْفِيك أنتِ وولدك" (٥).


(١) ليس في: الأصل.
(٢) نسب قريش ص ١٧٣.
(٣) في غ، ر، م: "و".
(٤) في م: "يقتلن أولادهن".
(٥) أخرجه الحميدي (٢٤٢)، وأحمد ٤٠/ ٢٧٩ (٢٤٢٣١)، والبخاري (٥٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤)، وأبو داود (٣٥٣٢، ٣٥٣٣)، وابن ماجه (٢٢٩٣)، والنسائي (٥٤٣٥)، وابن الجارود (١٠٢٥)، وأبو يعلى (٤٦٣٦)، والطحاوي في المشكل (١٨٣٣ - ١٨٣٥)، وابن حبان (٤٢٥٦) من حديث عائشة ﵂.