للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(قلت): ولا منافاة [بين الروايتين] [١]، فقد يكون عند عبد الله بن دينار من [٢] الوجهين، والله أعلم، وقد ساقه الحافظ أبو بكر بن مردويه من غير وجه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. ومن حديث محمد بن أبي حميد، عن زياد الخطمي، عن أبي هريرة- به.

(حديث آخر) قال الإمام أحمد (٥٢٩): حدثنا سفيان، عن جامع، عن أبي وائل، عن عبد الله عن النبي ؛ قال: "ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله؛ إلا جعل له شجاع أقرع، يتبعه يفر منه، وهو يتّبعه فيقول: أنا كنزك"، ثم قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾.

وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة، عن جامع بن أبي راشد، زاد الترمذي: وعبد الملك بن أعين [٣] كلاهما، عن أبي وائل شقيق بن سلمة [٤]، عن عبد الله بن مسعود به، وقال [٥] الترمذي: حسن صحيح. وقد رواه الحاكم في مستدركه (٥٣٠)، من حديث أبي بكر بن عياش وسفيان الثوري، كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي وائل، عن ابن مسعود به، ورواه ابن جرير من غير وجه عن ابن مسعود موقوفًا.


(٥٢٩) - " المسند" (١/ ٣٧٧) وأخرجه النسائي، كتاب الزكاة: باب التغليظ في حبس الزكاة (٥/ ١٢، ١١) وفي التفسير من الكبرى (٦/ ١١٠٨٤) أخبرنا مجاهد بن موسى وابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٢٢٥٦) ثنا عبد الجبار بن العلاء كلاهما (مجاهد وعبد الجبار) عن سفيان به، وأخرجه الحميدي في مسنده (٩٣) ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٤٥٧٨) والترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة آل عمران (٣٠١٢)، وابن ماجه، كتاب الزكاة باب ما جاء في منع الزكاة (١٧٨٤)، والبزار في مسنده (٥/ ١٧٤٤) وابن جرير في تفسيره (٧/ ٨٢٨٩) معلقًا، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٨١) من طرق عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن أعين وجامع بن أبي راشد عن شقيق أبي وائل به وقال البزار: "هذا الحديث لا نعلم رواه عن جامع بن أبي راشد ولا عن عبد الملك إلا سفيان بن عيينة" وهو ثقة حافظ، وقد قال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
(٥٣٠) - " المستدرك" للحاكم (٢/ ٢٩٨، ٢٩٩) بالإسناد الذي ذكره المصنف، لكن موقوفًا على ابن مسعود، وأخرجه ابن جرير (٧/ ٨٢٨٥، ٨٢٨٨)، وابن أبي حاتم (٣/ ٤٥٧٩) من طريق سفيان الثوري وأخرجه ابن جرير (٧/ ٨٢٨٦، ٨٢٨٧) وابن أبي حاتم (٣/ ٤٥٨٠) من طريق شعبة كلاهما (الثوري وشعبة) عن أبي إسحاق السبيعي به موقوفًا مختصرًا.