الثاني: أن الكفارة تجب في إفساد فرضهما ونفلهما بخلاف الصوم.
الثالث: أنه لو دخل فيهما معتقدًا ... (١)
مسألة (٢): (ونَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يومين: يومِ الفطر ويومِ الأضحى).
وذلك لما (٣) روى أبو سعيد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر» متفق عليه (٤).
وفي لفظ لمسلم (٥): «لا يصلُحُ الصومُ في يومين».
وفي لفظ للبخاري (٦): «لا صوم في يومين: الفطر والأضحى».
وعن ابن عمر نحوه. متفق عليه (٧).
وعن عائشة وأبي هريرة نحوه. رواهما مسلم (٨).
(١) بياض في النسختين.(٢) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٢٦)، و «المغني»: (٤/ ٤٢٤ - ٤٢٥)، و «الفروع»: (٥/ ١٠٧ - ١٠٩)، و «الإنصاف»: (٧/ ٥٤١ - ٥٤٣).(٣) س: «ما».(٤) أخرجه البخاري (١٩٩١)، ومسلم (٨٢٧).(٥) (٨٢٧). وسقطت «لمسلم» من س.(٦) (١١٩٧).(٧) «متفق عليه» سقطت من س، والحديث أخرجه البخاري (٦٧٠٥)، ومسلم (١١٣٩).(٨) رقم (١١٤٠) و (١١٣٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.