(كَمَا فِي البُلُوغِ وَالإِسْلامِ) فَإِنَّ الصَّبِيَّ لَوْ بَلَغَ وَالكَافِرَ لَوْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ الوَقْتِ - وَبَقِيَ مِنْهُ قَدْرُ التَّحْرِيمَةِ - وَجَبَ الفَرْضُ عِنْدَ المُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا. وَقِيلَ: قَدْرُ مَا يُمْكِنُ فِيهِ الأَدَاءُ. وَعَلَى هَذَا المَجْنُونُ لَوْ أَفَاقَ، وَالمُسَافِرُ لَوْ أَقَامَ، وَالمُقِيمُ لَوْ سَافَرَ. وَلَوْ حَاضَتْ أَوْ جُنَّ فِي آخِرِ الوَقْتِ سَقَطَ الفَرْضُ. وَتَمَامُهُ فِي "التَّاتَارْخَانِيَّةِ" (١) فِي الفَصْلِ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ كِتَابِ الصَّلاةِ.
[أَحْكامُ الانْقِطاعِ قَبْلَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]
(وَإِنِ انْقَطَعَ) حَقِيقَةً (قَبْلَ أَكْثَرِ المُدَّةِ فِيهِمَا (٢) وَلَمْ يَنْقُصْ عَنِ العَادَةِ فِي المُعْتَادَةِ كَمَا يَأْتِي. (فَهِيَ) أَيْ: المَرْأَةُ:
- (إِنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً تَطْهُرْ بِمُجَرَّدِ انْقِطَاعِ الدَّمِ) فَلِلزَّوْجِ المُسْلِمِ وَطْؤُهَا فِي الحَالِ لِعَدَمِ خِطَابِهَا بِالاغْتِسَالِ.
- (وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً) فَحُكْمُهَا فِي حَقِّ الصَّلاةِ أَنَّهَا يَلْزَمُهَا القَضَاءُ إِنْ بَقِيَ مِنَ الوَقْتِ قَدْرُ التَّحْرِيمَةِ وَقَدْرُ الغُسْلِ، أَوِ التَّيَمُّمِ
(١) التاتارخانية: كتاب الصلاة: الفصل التاسع عشر: ٧٥٢:١ - ٧٥٤.(٢) أي: في الحيض والنفاس.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.