فأجازوا الصلاة في الدم، وأمروا بالإعادة * من البول في الوقت , وهو قول مالك - رضي الله عنه - (١)، وقال بعضهم: يعيد أبداً في البول خاصة (٢).
* لوحة: ١٤٤/ب. (١) المدونة: ١/ ١٢٩، النوادر والزيادات: ١/ ٨٧، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٢٨٠. (٢) إليه ذهب أبو حنيفة، وهو الصحيح من قول الشافعي، ورواية عن أحمد، وفي الرواية الأخرى أنه لا إعادة عليه، وهو القديم من قول الشافعي. [مختصر المزني: ١٨، المبسوط: ١/ ٥٩، المغني: ٢/ ٤٦٦، المجموع: ٣/ ١٦٣].