عن ابن عمر قال: لا يشرك في الدماء (١)، وقال ابن سيرين عنه: لا أعلم دماً يهراق إلا عن نفس واحدة (٢). يعني في الهدي، وقال جماعة من التابعين مثل ذلك (٣).
محمد بن صالح (٤) قال: نا محمد بن يوسف الزبيدي (٥)
(١) رواه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب: ١/ ٥٣٣ المناسك حديث: ١٣٧٨ أن ابن عمر كان يقول: لا يشترك في النسك. وفي الموطأ برواية أبي مصعب: ١/ ٥٣١ عن نافع عن ابن عمر كان يقول: لا تذبح البقرة إلا عن إنسان واحد، ولا تذبح الشاة إلا عن إنسان واحد، ولا تنحر البدنة إلا عن إنسان واحد. وقد روى ابن حزم في المحلى: ٧/ ٣٨١ من طريق عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: البدنة عن واحد، والبقرة عن واحد، والشاة عن واحد، لا أعلم شركاً. (٢) روى ابن حزم في المحلى: ٧/ ١٥٠ عن ابن سيرين عن ابن عمر أنه قال: لا أعلم دماً يراق عن أكثر من إنسان واحد. (٣) وهذا رأي ابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، والحكم، انظر مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٣٣ من قال يجزئ المتمتع أن يشارك في دم ومن كرهه، وابن حزم في المحلى: ٧/ ١٥٠، ٣٨١. (٤) محمد بن صالح الطبري، احد شيوخ المؤلف، اتهم بالكذب، تقدم. (٥) في الأصل: الزبدي، والصواب ما أثبت، وهو محمد بن يوسف الزبيدي، أبو حمة اليماني، عن: أبي قرة، وعنه: أحمد بن سعيد بن فرقد، ومحمد بن صالح الطبري، صدوق. [تهذيب الكمال: ٢٧/ ٦٥، والتقريب: ٩١١].