وروي عن عائشة (١) وابن عمر (٢) وجماعة من التابعين (٣): أن المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتى مضى العشر، أنه يصوم أيام التشريق.
واختلفوا أيضاً في السبعة فقال بعضهم: يصومها بمكة وقال آخرون: يصومها في ... بلده (٤).
(١) رواه البخاري في صحيحه: ٢/ ٧٠٣ الصوم باب صيام أيام التشريق، ومالك في الموطأ: ١/ ٣٣٩ الحج رقم: ٢٥٥، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ١٥١ من رخص في الصوم ولم ير عليه هدياً، وابن جرير في تفسيره: ... ٢/ ٢٤٩، والطحاوي في أحكام القرآن: ٢/ ٢٣٨، وابن أبي حاتم في تفسيره: ١/ ٣٤٢. (٢) انظر المراجع السابقة، وتفسير عبدالرزاق: ١/ ٧٦. (٣) ممن قال به من التابعين: عبيد بن عمير الليثي، وعروة، وعكرمة، والحسن البصري. انظر مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٦٥ باب قوله: فصيام ثلاثة أيام، وابن جرير في تفسيره: ٢/ ٢٤٩، وابن كثير في تفسيره: ١/ ٢٣٤. (٤) يأتي ذكر هذه الأقوال عند تفسير السبعة أيام.