للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- رضي الله عنهم - وبالله التوفيق.

قال الله تبارك وتعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} (١) قال مالك - رضي الله عنه - في المطلق واحدة واثنتين: إن له أن يرتجعها شاءت أم أبت بغير ولي ولا صداق؛ لأنها على بقية الزوجية، ليس لها الإمتناع، وعليه أن يشهد على الرجعة قبل تقضي العدة؛ ليزول الجحود منها إن كرهته (٢). ولم يختلف المفسرون في ذلك (٣).

قال الله عز وجل: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} (٤)


(١) [سورة البقرة: الآية ٢٢٨]
(٢) المدونة: ٢/ ٢٣٢، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٧٥٨، تفسير القرطبي: ٣/ ١٢٠.
(٣) الإجماع لابن المنذر: ١٢٦، وتفسير القرطبي: ٣/ ١٢٠.
(٤) [سورة البقرة: الآية ٢٢٨]
* لوحة: ٥٢/أ.

<<  <   >  >>