قال الله تبارك وتعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}(١) قال مالك - رضي الله عنه - في المطلق واحدة واثنتين: إن له أن يرتجعها شاءت أم أبت بغير ولي ولا صداق؛ لأنها على بقية الزوجية، ليس لها الإمتناع، وعليه أن يشهد على الرجعة قبل تقضي العدة؛ ليزول الجحود منها إن كرهته (٢). ولم يختلف المفسرون في ذلك (٣).
قال الله عز وجل:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}(٤)