وَأَخْرَجَ لَهُ الضِّيَاء فِي "المُخْتَارَة" (١) وَقَالَ: "ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم فِي "الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْل"، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ جَرْحًا وَلا تَعْدِيْلًا، وَذَكَرَ أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ".
وَقَالَ الذَّهَبِي فِي "تَارِيْخِهِ" "هُوَ شَيْخٌ لَمْ يُضَعَّف".
وَقَالَ فِي "التَّجْرِيْد" (٢): "مَقْبُوْلٌ مَشْهُوْرٌ".
وَقَالَ الهَيْثَمِي فِي "المَجْمَع" (٣): "لَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ".
وَقَالَ مَرَّةً: "لَمْ أَعْرِفْهُ" (٤).
وَتَعَقَّبَهُ الشَّيْخُ مَحْمُوْد شَاكِر فِي تَحْقِيْقِهِ لِكِتَابِ "تَهْذِيْب الآثَار" (٥) فَقَالَ: "هَذَا مِمَّا قَصَّر فِيْهِ الهَيْثَمي، فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ البُخَارِي، وَابْنَ أَبِي حَاتِم قَدْ ذَكَرَاهُ وَنَسَبَاهُ".
وَالعَلامَة الأَلْبَانِي فِي "الصَّحِيْحَة" (٦): فَقَالَ: "قُلْتُ: وَقَدْ فَاتَهُ أَنَّ البُخَارِي ذَكَرَهُ فِي "التَّارِيْخ" وَكَنَّاهُ بِأَبِي يَزِيْدَ البَصْرِيِّ، وَكَذَا ذَكَرَهُ أَيْضًا ابْنُ أَبِي حَاتِم، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّان أَيْضًا فِي "الثِّقَات" مَخْطُوْطَة الظَّاهِرِيَّة، وَعَلَى هَامِشِهِ بِخَطِّ بَعْضِ المُحَدِّثِيْن: "وَذَكَرَهُ البَزَّار، وَقَالَ: "لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ". اهـ.
وَقَالَ فِي "الضَّعِيْفَة" (٧): "لَيْسَ بِالمَشْهُوْر، أَوْرَدَهُ البُخَارِي فِي "التَّارِيْخِ"، وَابْنُ أَبِي حَاتِم مِنْ رِوَايَةِ جَمْعٍ عَنْهُ، وَلَمْ يَذْكُرَا فِيْهِ جَرْحًا وَلا تَعْدِيْلًا. وَأَمَّا ابْنُ حِبَّان
(١) (١/ ٣٩١/ ٢٧١).(٢) (٢/ ٣٦).(٣) "المَجْمَع" (٣/ ١٩٧).(٤) "المَجْمَع" (٥/ ١٣٧).(٥) (١/ ٣٣٥ - ٣٣٦/ ٥٤٤).(٦) (٦/ ٢٤٥/ ٢٦٢٣).(٧) (٣/ ٣٢٧/ ١١٨٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.