أبو عمروٍ١: المُدَمَّى: الثوبُ الأحمر، ولا يكونُ من غير الحُمرة، والكَركُ: الأحمر.
الأصمعيُّ: فإذا كانت فيه غُبْرةٌ وحمرةٌ فهو قَاتِمٌ، وفيه قُتْمة، وإذا كان مصبوغاً مُشْبَعاً فهو مُفْدَم، قال: والمَدْمُوم: المَطليُّ بأيّ لونٍ كان. أبو زيدٍ: الحِمْحِم: الأسود. عن الكسائيِّ: لا يُقال المُفْدَم إلاَّ في الأحمر، والمُجْسَد: الأحمر. غيرُه: الأصفرُ: الأسود. قال الأعشى٢: