* لا يدعى في المحذوف العموم؛ لأنه يدعى في صريح اللفظ لا في إضماره (٥/ ٣٩٧).
* الشرط إنما يرجع إلى الجملة المذكورة (٥/ ٦١٠).
* الموصوف لا يحال بينه وبين الصفة التي هي له جملة (٥/ ٦١٢).
* الصريح إذا كان إثباتا في نكرة اقتضى دليله أن يكون نفيا في نكرة (٦/ ٣٠).
* نقول بعموم اللفظ وإن نزل على سبب (٦/ ٨٢).
* النسخ
* الزيادة ليست بنسخ (٢/ ٤٦).
* المتأخر ينسخ المتقدم (٢/ ٢٣٨).
* لا يجوز أن يثبت الفرع ويرتفع الأصل (٢/ ٤٢).
* النسخ لا يكون بخبر محتمل ولا بقياس (٢/ ٤٢).
* المتأخر -عند أبي حنيفة- ينسخ المتقدم، سواء كان المتأخر عاما أو خاصا (٣/ ٤١).
* النسخ لا يكون بالاحتمال (٣/ ٤٢).
* يجوز نسخ السنة بالقرآن (٣/ ٤٢).
* لا يجوز النسخ بالقياس (٣/ ٣٠٩).
* السنة تنسخ السنة (٤/ ١٢).
* أخبار النبي ﵇ إذا ثبتت لم يجز أن يقال: إنها منسوخة إلا بدلالة قاطعة (٤/ ٨٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.