* النسخ لا يكون بالمحتمل. (٤/ ١٩٤).
* إذا ورد الخبر، وكان الحظر قد تقدم وعرفناه لم يجز أن نحمله على النسخ بالجواز، مع إمكان استعماله وحمله على فائدة نستفيدها من جهته (٤/ ٥٤٩).
* النسخ إنما يجوز في شيء يتوهم دوامه (٥/ ١٧٨ - ١٧٩).
* إذا كان الأمر محدودا بحد ومعلقا بشرط إلى نهاية لم يصح النسخ فيه؛ لأنه يكون بداء، والبداء على الله لا يجوز (٥/ ١٧٩).
* السنة والأخبار
* أفعال النبي ﷺ على الوجوب (٢/ ٦٢).
* تقبل زيادة الراوي إذا كان ذلك في خبر واحد، فأما إذا كان في خبرين وأمكن الاستعمال فهو أولى (٢/ ٧١).
* الراوي إذا قال: جعل النبي ﷺ كذا، ونهى عن كذا، فكأنه قال: جعلت ونهيت (٢/ ٧٤).
* إذا جاءت هذه الأخبار بفعل وقع شاذا في بعض الأوقات حملناها على العذر أو التجديد (٢/ ٨٩).
* الذي داوم على فعله هو الأفضل (٢/ ١٠٥).
* الأفعال لا تقع إلا على وجه واحد (٢/ ١٧٨).
* النبي ﷺ قد يفعل الشيء تارة يريد به البيان، وتارة يفعله لعذر، وتارة للتعليم (٢/ ١٨١).
* الذي يستتر به النبي ﷺ يكون شرعا لنا كالذي يظهره (٢/ ٢٣٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.