مراعي، وليس حكم المراعى حكم المقرر (٥/ ٣٤٥).
* اليسير مجوز في الأصول كقليل العمل في الصلاة، والدم اليسير في الثوب والبدن، والغرر اليسير في البياعات، وإذا تباعد بخلاف ذلك (٥/ ٢٤٧).
* البيع يدخله الخيار، وليس كذلك النكاح (٥/ ٣٤٧).
* كل من لا يفتقر نكاحها إلى نطقها -مع قدرتها على النطق- لا يفتقر إلى رضاها، دليله الأمة (٥/ ٣٥٦).
* كل شخص انفك الحجر عنه في ماله انفك عنه في نفسه، كالغلام. (٥/ ٣٥٩).
* الفروج في الأصل محظورة، فلا تستباح إلا بدليل. (٥/ ٣٦٣).
* ولاية المال أوسع من ولاية التزويج (٥/ ٣٧١).
* كل شخص كان للأب التصرف في ماله -لحجر الصغر- كان له أن يتصرف في نفسه بالنكاح، دليله الغلام، أو البكر (٥/ ٣٧٧).
* القصاص أضيق من التزويج (٥/ ٣٨٤).
* الشيئان إذا اشتركا في المعنى من جميع الوجوه وجب اشتراكهما في الحكم (٥/ ٣٨٤).
* الشهادة إنما يفتقر إليها لتقام عند التناكر فيثبت النكاح، أو لإظهاره، والولاية لما ذكرناه من طلب الكفاءة والاحتياط (٥/ ٣٨٧).
* كل من جاز له أن يزوج نفسه جاز له أن يزوج وليته، كالعدل (٥/ ٣٨٨).
* كل نوع من العقود على تصاريف أحوالها غير مفتقرة إلى الشهود (٥/ ٣٩٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.