* الأصل إذا تجرد تناول الذكران حتى يقوم دليل (٥/ ٤١٥).
* كل ما لم يكن المقصود منه المال فإذا لم يثبت بشهادة النساء على الانفراد لم يثبت بشهادتهن مع الرجال أصله إثبات الحدود والقصاص. (٥/ ٤١٧).
* كل جنس لا يثبت النكاح بشخصين فيه فإنه لا مدخل لذلك الجنس في ثبوته، أصله العبد لما لم يثبت النكاح بعبدين ورجل فكذلك لا يثبت بامرأتين ورجل (٥/ ٤١٨).
* كل معنى يستباح به إتلاف عضو فإن إثباته يفتقر إلى ذكرين، كالقطع في السرقة (٥/ ٤١٨).
* النكاح بني أمره على الكمال والتمام (٥/ ٤١٨).
* إن الإذن بالشيء إذن به وبمقتضاه (٥/ ٤٣٢).
* العقود لا تثبت في الذمم (٥/ ٤٤٠).
* الأفعال على الصفات تثبت في الذمم على ما بينا، والعقود لا تثبت في الذمم كما بينا (٥/ ٤٤١).
* إزالة الملك عن شيء لا يتضمن ملكه واستباحته (٥/ ٤٤١).
* ولايات النكاح تختص بالتعصيب، فكل من كان تعصيبه أقوى كان أولى (٥/ ٤٤٨).
* ليس أمر النكاح مبنيا على الشفقة، وإنما هو مبني على طلب الكفاءة، ولئلا يدخل العار (٥/ ٤٤٧).
* الصغير بالإجماع لا ولاية له على أمه (٥/ ٤٥٣).
* ليس كل نسب يرجع إلى أب (٥/ ٢٦٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.