* كل ذي رحم لا تعصيب فيه ولا معنى التعصيب لا يرث مع الأب كل المال إلا السدس، ولا يرث شيئا من الولاء (٥/ ٤٦٤).
* كل من لا يكون له الاعتراض عليها في جنس المهر لم يكن له الاعتراض عليها والنقصان عن مهر المثل (٥/ ٤٨٠).
* كل من له ولاية لا يصل إلى العقد عليها إلا من جهتها، فإن أذنت ممن له ولاية جاز (٥/ ٤٨٧).
* كل نكاح أو عقد كان صحيحا لم يبطل بتعريه عن الوطء، وكل ما كان فاسدا لم يصح بوجود الوطء (٥/ ٥٠٥).
* في العقود ما خصص بأشياء تفارق غيره، ولم يخرجه ذلك عن نظرائه (٥/ ٥٣٣).
* كل لفظ يذكر معه الصداق يفيد ما يفيد لفظ النكاح، إذا كان ظاهره يفيد التمليك مؤبدا.
* العبد في باب المناكح قد يوسع له ما لم يوسع للحر (٥/ ٥٤٧).
* كل من جاز له الجمع بين اثنتين جاز له الجمع بين الثلاث والأربع (٥/ ٥٥٣).
* كل من تحل له أخت المبتوتة بعد انقضاء عدتها تحل له وهي في عدتها (٥/ ٥٥٩).
* كل من لو طلق من كانت زوجته لم يلحقها طلاقه فإنه يجوز له أن يعقد على أختها، أصله إذا ماتت المرأة (٥/ ٥٥٩ - ٥٦٠).
* كل معنى إذا ثبت فانفسخ به النكاح فإن الزوجة إذا أقرت به انفسخ النكاح كالرضاع، والردة (٥/ ٥٦٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.