ذكر إباحة الجلوس لبعض القراءة [والقيام](١) لبعض في الركعة الواحدة
٢٧٦١ - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن هشام، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ لا يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسًا حتى رذل (٢) في السن، فكان إذا بقي عليه ثلاثون أو أربعون آية، قام فقرأ، ثم ركع وسجد (٣).
* * *
= وأخرجه عبد الرزاق (٤٠٩٠) بنحوه، ومن طريقه أحمد (٦/ ١٦٩). (١) في "الأصل": والقراءة. وهو خطأ، والتبويب هنا هو نفس تبويب ابن خزيمة في الباب (٥٥٥). (٢) أي: كبر في السن ﷺ. (٣) أخرجه البخاري (١١٤٨)، ومسلم (٣٧١) من طريق هشام به.