واختلفوا فيمن مس زوجته من وراء ثوب، فقالت طائفة: إن كان ثوبًا رقيقًا فعليه الوضوء، كذلك قال مالك (١)، وقال ربيعة (٢) في متوضئ قبَّل امرأته، وغمزها من تحت الثوب، أو من ورائه: يعيد الوضوء.
وفيه قول ثان: وهو أن لا وضوء عليه، كذلك قال الشافعي (٣).
وكذلك أقول: لأنه غير مماس لها ولا ملامس.
* * *
(١) "المدونة" (١/ ١٢١ - ما جاء في الملامسة والقبلة). (٢) انظر: "المغني" (١/ ٢٦١ - فصل وإن لمسها من وراء حائل). (٣) "الأم" (١/ ٦٤ - الوضوء من الملامسة والغائط).