[ذكر الحنطة بالسويق]
واختلفوا في بيع الحنطة بالسويق، فقالت طائفة: لا بأس بذلك متفاضلا، هذا قول مالك بن أنس (١)، وحكي ذلك عن ربيعة، وبه قال أبو ثور.
وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز بيع ذلك مثلا بمثل ولا متفاضلا يدا بيد ولا نسيئة، هكذا قال الشافعي ﵀ (٢) والله الموفق.
[ذكر السويق بالدقيق]
واختلفوا في بيع السويق [بالدقيق] (٣)، فقالت طائفة: لا بأس به متفاضلا، هذا قول مالك وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن.
وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز ذلك مثلا بمثل ولا متفاضلا، هذا قول الشافعي والنعمان (٤).
[ذكر الخبر بالدقيق] (٣)
واختلفوا في بيع الخبز بالدقيق فقالت طائفة: لا بأس به متفاضلا، هذا قول مالك وبه قال الليث بن سعد، وأبو ثور، وإسحاق، وسفيان الثوري، وحكاه عن مجاهد.
(١) "المدونة الكبرى" (٣/ ١٥٢ - باب: في الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة).(٢) "الأم" (٣/ ٩٦ - باب بيع الآجال).(٣) الإضافة ليست في "الأصل"، والسياق يقتضيها.(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٢١٥ - كتاب البيوع).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.