وقال آخرون: لا تحصنه. هذا قول عطاء والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وقتادة، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (١)، وبه قال أصحاب الرأي (٢).
[ذكر الحرة تكون تحت العبد]
واختلفوا في الحرة تنكح العبد.
فقالت طائفة يحصنها العبد. كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومالك (٣)، والشافعي، وأبو ثور.
وكان عطاء والنخعي، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحصن العبد الحرة، وبالقول الأول أقول.
[ذكر الصبية التي لم تبلغ والمعتوهة هل تحصنان الحر البالغ أم لا؟]
اختلف أهل العلم في الرجل يطأ الصبية التي لم تبلغ المحيض هل تحصنه: فقالت طائفة: تحصنه، كذلك قال الأوزاعي، ومالك بن أنس (٤)، والشافعي (٥) وأبو ثور.
(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٩١).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١٣٨ - ١٣٩ - باب الإحصان، ٩/ ٤٧ - ٤٨ - كتاب الحدود).(٣) "الموطأ" (٢/ ٤٢٧) - باب ما جاء في الإحصان).(٤) "التمهيد" (٩/ ٨٥).(٥) "الأم" (٥/ ٣٣ - إنكاح الصغار والمجانين).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.