[المبحث الخامس في خروج دم الاستحاضة]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• خروج الحدث الدائم من أحد السبيلين من بول أو ريح أو دم ونحوها معفو عنه على الصحيح.
• الوقت سبب في وجوب الصلاة، وليس حدثًا يوجب خروجه الوضوء.
• الوضوء إذا لم يكن رافعًا للحدث لم يكن واجبًا.
• كل خارج لا ينقض الحدث في الصلاة لا ينقض خارج الصلاة.
• لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء، والذي يخرج في أضعاف الوضوء، والدم الخارج بعد الوضوء في الحدث.
وقيل:
• يتطهر من به حدث دائم لاستباحة الصلاة، وليس لرفع الحدث.
[م-١٨٢] يدخل دم الاستحاضة، ومن به حدث دائم في عموم الخارج من أحد السبيلين، فهل يعتبر خروجه حدثًا ناقضًا للوضوء؟
اختلف أهل العلم في ذلك:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.