[الفصل الرابع في المسح على الخرق واللفائف]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• لا يقاس على محل الخف، كالكفين داخل القفازين، وهل يقاس على الخف غيره مما هو في معناه مما يلبس على القدم؟
• اختلفوا في القياس على الخف ما كان في معناه مما يوضع على القدم كاللفائف والجوارب، وهذا الاختلاف راجع إلى توصيف المسح:
• هل هو عبادة غير معقولة المعنى، فلا يقاس على الخف غيره، أو أن المسح معقول المعنى فيلحق بالخف ما كان في معناه؟
• وهل تعلق المسح بالمسمى، فما لا يسمى خفًا لا يجوز المسح عليه، أو يتعلق المسح بالمعنى، فكل حائل على القدم فهو في معنى الخف، فيمسح عليه؟
• على القول بأن المسح رخصة، هل الرخص إذا وقعت على خلاف الأصل، يلحق بها ما كان في معناها للعلة الجامعة بينهما، أو يقتصر بها على مورد النص؟
[م-٢٢٤] اختلف العلماء في المسح على اللفائف:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.