الشرط الثالث
في اشتراط كون الخف ساترًا لما يجب غسله
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• شروط العبادة متلقاة من الشارع، ومبناها على التوقيف.
• الأصل في شروط العبادة كالأصل في العبادة نفسها، الأصل فيهما المنع والحضر إلا بدليل، والأصل في شروط العقود كالأصل في العقود الصحة والجواز.
[م-٢٣٢] إذا كان الخف فيه فتق أو خرق نظر:
فإن كان الخرق فوق الكعب جاز المسح عليه بلا خلاف (١).
وإن كان الخرق في محل الفرض، فاختلفوا:
فقيل: يمسح عليه مطلقًا ما أمكن المشي فيها، وهو قول سفيان الثوري، وإسحاق، وابن المبارك، وابن عيينة (٢)، واختاره ابن تيمية (٣).
وقيل: لا يمسح عليه مطلقًا، ما دام أنه يظهر منه شيء، وهو القول الجديد في
(١) حكى النووي الإجماع على ذلك في المجموع (١/ ٥٢٣).(٢) نقله عنهم ابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٤٨).(٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٧٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.