[الفصل الثالث في استئناف الوضوء بانتهاء مدة المسح]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• من ثبتت طهارته بدليل لم تبطل إلا بدليل صحيح صريح.
• انتهاء مدة المسح تعني الامتناع عن المسح ولا تعني الرجوع على الطهارة بالإبطال وقد تمت بشروطها.
• توقيت المسح على الخفين لا يعني توقيت الطهارة.
• توقيت الوضوء ينافي أصول الطهارات فإنها دائرة مع أسبابها، لا مع أزمانها.
[م-٢٦٥] إذا انتهت مدة المسح، يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر فما الحكم؟
فقيل: يكفيه غسل رجليه، وهو مذهب الحنفية (١)، والراجح في مذهب الشافعية (٢).
(١) مراقي الفلاح (ص: ٥٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٥)، بدائع الصنائع (١/ ١٢)، المبسوط (١/ ١٠٢، ١٠٣)، تبيين الحقائق (١/ ٥١).(٢) قال النووي في المجموع (١/ ٥٥٧): «في مذهبنا قولان: أصحهما يكفيه غسل القدمين». وانظر المجموع (١/ ٥٥٣) وروضة الطالبين (١/ ١٣٢، ١٣٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.