[الفصل الخامس الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• اليقين لا يزول بالشك.
• الأصل في الماء واليد الطهارة.
• هل النهي يقتضي الفساد؟
• سلب الطهورية من الماء بغمس يد النائم خطاب وضعي، والنهي عن غمس اليد خطاب تكليفي ولا ارتباط بينهما (١).
ويبنى عليه: لا فرق بين يد الصبي والبالغ، ويد الكافر والمسلم.
• سلب الطهورية عن الماء لا يكون إلا بتغير صفات الماء أو أكثرها.
• الأحكام إنما تناط بالحقائق الظاهرة، لا بالأشياء الخفية على الصحيح.
• ما قيد غسله من الطاهرات بعدد فإن علته تعبدية غير معقولة المعنى.
وقيل:
• النجاسة المتحققة يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، فالمتوهمة من باب أولى.
[م-٢٢] اختلف العلماء في الماء إذا غمس فيه يد قائم من نوم الليل،
(١) انظر شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٤٢٨)، قواطع الأدلة (١/ ١٣٥، ١٣٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.