الفصل السادس
في صيام الجنب
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الصوم عبادة ليس من شرطها الغسل من الحدث.
• الجماع في القرآن مباح إلى طلوع الفجر، ويلزم منه أن يكون الغسل بعد طلوع الفجر.
• هل الإجماع اللاحق يلغي الخلاف السابق، الراجح: لا؛ لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها.
[م-٣٤٣] اختلف العلماء في الرجل يجامع أهله قبل الفجر، ثم يطلع عليه الفجر، وهو جنب، هل يصح صومه، أو يلزمه الغسل قبل طلوع الفجر؟
فقيل: يصح صوم الجنب مطلقًا، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).
(١) المبسوط (٣/ ٥٦)، بدائع الصنائع (٢/ ٩٢)، المنتقى للباجي (٢/ ٤٣)، تفسير القرطبي (٢/ ٣٢٦)، التمهيد (١٧/ ٤٢٤)، الأم (٢/ ٩٧)، المهذب (١/ ١٨١، ١٨٢)، المجموع (٦/ ٣٢٧)، الوسيط (٢/ ٥٣٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٣٦)، المغني (٣/ ٣٦)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٣٥٠)، شرح العمدة (١/ ٤٥٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.