مبحث
في الحائض والنفساء تطهر قبل الفجر
ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• ما يمنع الحائض من الصوم هو وجود الأذى النازل منها، فإذا انقطع الخبث صارت في حكم الجنب، فيصح صومها.
• إذا انقطع الحيض ارتفع حكمه إلا فيما تشترط له الطهارة من الحدث.
• النقاء من الحيض شرط في صحة الصوم، والاغتسال منه بعد انقطاعه ليس بشرط.
• كل ما يصح من الجنب يصح من الحائض إذا انقطع حيضها ولم تغتسل.
• وجوب الغسل لا ينافي صحة الصوم كالغسل من الجنابة.
[م-٣٤٤] إذا طهرت المرأة من الحيض ليلًا، ونوت الصيام، وأخرت الغسل إلى طلوع الفجر، فهل يصح صومها ذلك اليوم؟
اختلف العلماء في ذلك:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.