فقيل: يباح للنساء بلا كراهة، اختاره بعض الحنفية (١)، وقال ابن رشد: الذي يوجبه النظر أنهن بمنزلة الرجال (٢).
وقيل: يحرم على النساء إلا لعذر، اختاره بعض الحنفية (٣)، وهو مذهب الحنابلة (٤).
وقيل: يكره للنساء ولو من عذر، إلا أن تكون مفردة، وهو قول في مذهب المالكية (٥).
وقيل: يكره للنساء إلا لعذر وهو مذهب الشافعية (٦)، واختاره بعض المالكية (٧).
• دليل من قال: يحرم الدخول للحمام:
[الدليل الأول]
(٨٥٤ - ١٧٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن عمارة، عن أبي زرعة، قال:
(١) قال في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٦٧): «وفي الخانية: دخول الحمام مشروع للرجال والنساء».وانظر المبسوط (١٠/ ١٤٧ - ١٤٨) تبيين الحقائق (٣/ ٥٨)، فتح القدير (٤/ ٣٩٩)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٤١٦)، البحر الرائق (٤/ ٢١٣).(٢) مواهب الجليل (١/ ٨١)، حاشية العدوي (٢/ ٥٩٥) ..(٣) فتح القدير (٤/ ٣٩٩)، درر الحكام (١/ ٤١٦).(٤) قال في الفروع (٢/ ٢٠٦): «وللمرأة دخوله لعذر، وإلا حرم، نص عليه».وانظر غاية المطلب (ص: ٢٩) الإنصاف (١/ ٢٦٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٩)، الروض المربع (١/ ٣٥١)، شرح العمدة (١/ ٤٠٥).(٥) قال في الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٦١١): «وكره مالك دخول الحمام للمرأة بمئزر أو بغير مئزر، مريضة أو صحيحة». وانظر القوانين الفقهية (ص: ٢٨٩).(٦) المجموع (٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧)، مغني المحتاج (١/ ٧٦)، نهاية المحتاج (١/ ١٣١)، قوله: (إلا لعذر) لا حاجة إلى الاستثناء، لأن المكروه تبيحه الحاجة وليست الضرورة.(٧) حاشية العدوي (٢/ ٥٩٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.