[الباب الرابع فيما يتيمم عنه]
[الفصل الأول في التيمم عن الحدث]
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• قال تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... ) إلى قوله: ( ... وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) فذكر في طهارة الوضوء الحدث الأكبر والأصغر، ثم انتقل إلى طهارة التيمم فذكر حدثين: الأصغر بقوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ) والأكبر بقوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) أي جامعتم النساء.
[م-٤٤٣] أما التيمم عن الحدث الأصغر فإنه إجماع بين أهل العلم،
قال النووي: «يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجماع» (١).
واختلفوا في التيمم عن الحدث الأكبر،
(١) المجموع (٢/ ٢٣٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.