[الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي]
[المبحث الأول في الحيوان البري الحي غير المأكول]
[الفرع الأول في طهارة الهرة]
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل ما شق التحرز منه فنجاسته معفو عنها، كالهرة عللت طهارتها بكثرة التطواف، ويلحق بها ما كان مثلها.
[م-٤٧٤] اختلف العلماء في حكم الهرة من حيث الطهارة والنجاسة،
فقيل: إن الهرة عينها نجسة، ولكن سقطَتْ نجاسة سؤرها لعلة التطواف علينا، وبقيت الكراهة لإمكان التحرز منه، وهذا مذهب الحنفية (١).
(١) بدائع الصنائع (١/ ٦٥)، المبسوط (١/ ٥١)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (١/ ٥٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.