[المبحث الثاني في بول وروث الحيوان]
[الفرع الأول في بول وروث الحيوان المأكول]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في الأشياء الطهارة.
• كل بول أو روث من حيوان مباح الأكل فهو طاهر على الصحيح، لتجويزه صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم وإذنه في شرب أبوال الإبل.
وقيل:
• كل الأبوال نجسة من مأكول اللحم وغيره، لقوله: كان لا يستتر من البول.
[م-٤٩٨] اختلف العلماء في بول الحيوان المأكول وروثه،
فقيل: هو طاهر مطلقًا، وهو مذهب المالكية (١)، والحنابلة (٢).
(١) مواهب الجليل (١/ ٩٤)، الخرشي (١/ ٨٥، ٨٦)، القوانين الفقهية (ص: ٢٧).(٢) مسائل أحمد رواية عبد الله (١/ ٣١)، ومسائل ابن هانئ (١٣١)، والمستوعب (١/ ٣١٤)، المبدع (١/ ٣٣٨)، الإنصاف (١/ ٣٣٩)، الفروع (١/ ٢٤٨، ٢٤٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.