[المبحث الثالث في البيض الفاسد]
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• تغير الطاهر بالنتن لا يصيره نجسًا، وإن كان مستقذرًا كالطعام واللحم، وإن ثبت الضرر في تناوله حرم، وإن كان طاهرًا.
[م-٥٢٦] البيض تارة يتغير بعفن، وتارة يصير دمًا.
فإن تغير بعفن، فقيل: إنه طاهر، وهو مذهب الجمهور (١).
وقيل: نجس، وهو مذهب المالكية (٢).
وإن تغير بأن صارت البيضة دمًا.
(١) مغني المحتاج (٤/ ٣٠٥)، حواشي الشرواني (٩/ ٣٨٨)، المجموع (٢/ ٥٧٥)، الفروع (١/ ٧٩، ٢١٨)، الإنصاف (١/ ٣٢٨)، كشاف القناع (١/ ١٩١)، الموسوعة الكويتية (٨/ ٢٦٧).(٢) منح الجليل (١/ ٤٧)، مواهب الجليل (١/ ٩٣)، الشرح الصغير (١/ ٤٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.