[الفرع الخامس في قيام الغسلة الثامنة مقام التراب]
[م-٥٧٩] اختلف العلماء فيما إذا اقتصر على الماء، وغسله ثماني مرات، فهل تكفي الغسلة الثامنة عن التراب.
فقيل: لا يطهر، وهو الوجه الأصح في مذهب الشافعية (١)، ومذهب الحنابلة (٢).
وقيل: يطهر مطلقًا، وهو وجه في مذهب الشافعية (٣).
وقيل: يطهر عند عدم التراب دون وجوده، وهو وجه ثالث في مذهب الشافعية (٤).
• دليل من قال: تنوب الغسلة الثامنة عن التراب:
قال: إن الماء أقوى من التراب في التطهير، فإذا استبدل القوي بالأقوى قام مقامه في التطهير.
(١) روضة الطالبين (١/ ٣٢)، طرح التثريب (٢/ ١٣٣، ١٣٤).(٢) كشاف القناع (١/ ٢٠٩)، الإنصاف (١/ ٣١٠ - ٣١٢).(٣) روضة الطالبين (١/ ٣٢).(٤) المرجع السابق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.