الفصل الثاني
في الاستنجاء من المذي
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الحكم بنجاسة شيء وما يوجبه متلقى من الشارع، لا دخل للنظر فيه.
• كل شيء يجب الاستنجاء منه فهو نجس، كالبول، والمذي.
• الأمر بالغسل دليل على الإجزاء به، لا على حصر الإجزاء به.
[م-٦٥٧] ذهب الأئمة الأربعة إلى مشروعية الاستنجاء من المذي على خلاف بينهم هل يجب الماء، أو تكفي الحجارة؟
فقيل: يجب غسل موضع الحشفة فقط، وهو مذهب الحنفية (١) والشافعية (٢)، ونسبه النووي للجمهور (٣)، ورجحه ابن عبد البر (٤).
وقيل: يجب غسل الذكر كله، ولا يجزئ الأحجار في المذي، وعليه أكثر أصحاب مالك (٥).
(١) شرح معاني الآثار (١/ ٤٨)، شرح فتح القدير (١/ ٧٢)، المبسوط (١/ ٦٧).(٢) المجموع (٢/ ١٦٤)، روضة الطالبين (١/ ٦٧)، مغني المحتاج (١/ ٧٩).(٣) المجموع (٢/ ١٦٤).(٤) فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٣٢٣).(٥) مواهب الجليل (١/ ٢٨٥)، الخرشي (١/ ١٤٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٢)، فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٣٢٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.