[المبحث الثالث في دم الصغيرة التي لا يمكن أن تحيض]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- كل دم لا يكون حيضًا، ولا نفاسًا فهو دم استحاضة وفساد.
- الدم الخارج من الفرج ثلاثة: دم حيض، ودم نفاس، ودم فساد، ويقال له دم استحاضة.
- كل امرأة لا يمكن أن تحمل إما لصغرها، وإما لهرمها، فما تراه من الدم لا يمكن أن يكون حيضًا.
- إذا وجد الحيض كان علامة على إمكان الحمل من المرأة إلا لعلة.
- الآيسة والصغيرة التي لا يمكن حملها لا يحيضان.
[م-٦٨٥] إذا قلنا بالتحديد، وأن أدنى سن تحيض فيه المرأة تسع سنين، أو اثنتا عشرة سنة، فرأت الدم قبل ذلك، فماذا يكون؟
فقيل: دم علة وفساد.
وقيل: دم استحاضة،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.