[الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض]
[المبحث الأول في نجاسة دم الحيض]
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• لا خلاف في نجاسة دم الحيض.
[م-٧٣٤] نقل الإجماع على نجاسة دم الحيض كثير من الفقهاء، وإليك النقول عن بعضهم.
قال القرافي: «وهو نجس إجماعًا» (١). يعني دم الحيض.
وقال الشوكاني: «واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين» (٢).
وحكى النووي الإجماع على نجاسة الدم، وإطلاقه يشمل الحيض.
قال النووي: «والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر،
(١) الذخيرة (٧/ ١/١٨٥).(٢) نيل الأوطار (١/ ٥٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.