المبحث الثامن في وجوب الكفارة على من جامع الحائض جاهلً أو ناسيًا
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الجاهل في الشريعة يجري مجرى الناسي على الصحيح؛ لعدم تعمد المخالفة، فلا كفارة ولا إثم للعفو عن الخطأ والنسيان ما لم يقصر، وإلا أثم.
• الجاهل أولى بالمعذرة من الناسي ما لم يقصر في معرفة الحكم.
• الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله تعالى في المنهيات دون المأمورات، والأصل فيه حديث معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة، ولم يؤمر بالإعادة.
• كل من علم تحريم شيء، وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك.
• إعذار الجاهل من باب التخفيف، لا من حيث جهله؛ إذ لو عذر من أجل جهله لكان الجهل خيرًا من العلم؛ لأنه يحط عن العبد أعباء التكليف.
[م-٧٧٣] قال ابن قدامة: «على وجهين:
أحدهما: تجب لعموم الخبر؛ ولأنها كفارة تجب بالوطء أشبهت كفارة -الوطء في الصوم والإحرام- قلت: وهذا هو المشهور عند الحنابلة ثم قال: والثاني: لا تجب؛
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.