الفصل السادس
إمكانية ترتيب الأجر على التسوك بما يضر
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• السواك تارة لتحصيل السنة، وتارة لتطهير الفم، والتسوك بالضار يحصل به الثاني دون الأول.
• هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا؟
[م-٨٩٢] إذا تسوك بما يضر، فهل يحصل له أجر السنة؟
اختلف العلماء في ذلك:
فقيل: يحرم التسوك بضار، ويجزئ (١).
وقيل: لا يجزئ على قاعدة من يرى أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا.
• تعليل من قال: يجزئ:
قال: لأن المقصود قد حصل به، وهو إزالة القلح، وتطهير الفم.
• تعليل من قال لا يجزئ:
قالوا: إن هذا العمل محرم، ولا يمكن أن يقع قربة، لأنه مضاد لأمر الله ورسوله،
(١) نهاية المحتاج (١/ ١٧٩)، حاشية الجمل (١/ ١١٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.